الصفحة 3530 من 6458

بقي معنا مجموعة من المسائل التي نضيفها على ما ذكره المؤلف من مسائل، من هذه المسائل حكم أخذ رهن على القرض، صورة المسألة: قال لك رجل: أقرضني عشرة آلاف ريال فقلت له: أقرضك لكن بشرط أن ترهنني سيارتك، فإن وفيت القرض وإلا بعت سيارتك واستوفيت هذا القرض، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول: نعم يجوز لكن بشرط ألا ينتفع المرتهن بالعين المرهونة، فنقول هذه السيارة تأخذها عندك وتوقفها ما تستفيد منها لماذا اشترطنا هذا الشرط؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت