فهرس الكتاب
أسأل الشيخ عن الرهن إذا كان الرهن حيوانا ومات مات الحيوان، والمرتهن الذي هو الدائن مات أيضًا، فهل يجوز للورثة أن يطالبوا أهل الميت بهذا الحيوان الذي مات؟
من شقين يا شيخ إذا كان الظهر حيوانا ومات، هذا الشق الأول، الشق الثاني المرتهن نفسه.
على كل حال نجيب عن هذا السؤال، لكن أنا أقول للإخوة ينبغي أن يسألوا عن الأشياء الواقعية، سنفترض أنه إذا مات الحيوان ومات المرتهن ما الذي بقي الآن؟ بقي الدين، فعلى ورثة هذا الراهن أن يسددوا الدين للمرتهن، وإذا كان تقصد أن المرتهن هو الذي تسبب في ذلك فعلى الراهن أن يسدد الدين لورثة هذا المرتهن.
تقول: بعض الأشخاص يشترون أجهزة كهربائية بالتقسيط، أو يشتري أحدهم سيارة وتكون مرهونة لم يسدد كامل ثمنها يقوم ببيعها فهل هذا يجوز؟
نعم هو على رأي الجمهور أنه يجوز؛ لأن الجمهور لا يشترطون للزوم الرهن القبض، قالوا: وهذا عين مرهونة، لكنها غير مقبوضة، لكن على القول الذي رجحناه والذي تدل عليه الأصول والقواعد الشرعية ومذهب المالكية أنه لا يشترط من لزوم الرهن القبض، وأن الرهن يلزم بمجرد العقد، نقول: ليس لهذا الراهن الذي هو المدين أن أن يبيع العين المرهونة، لأن ما دام أنها مرهونة فليس له أن يتصرف فيها، وكونه يبعيها وهي مرهونة لا يجوز؛ لأن هذا فيه إبطال للرهن، فعلى القول بأنه لا يشترط من لزوم الرهن القبض ليس لهذا الراهن أن يتصرف في هذه العين المرهونة حتى يسدد الدين الذي عليه يعني حتى ينفك الرهن.
تقول: لماذا يعتبر السفتجة قرضا ولا يعتبر بيعا ربويا مع عدم القبض؟