فهرس الكتاب
السؤال الأول: ما حكم الصلح على المجهول مع ذكر الدليل؟
السؤال الثاني: ما المراد بمسألة"الحطيطة"وما القول الراجح في حكمها؟
يقول: أريد أن أسأل عن مسألة: ( كل قرض جر نفعًا فهو ربا ) الآن الجمعيات هذه التي تقام يجتمعون أشخاص من عشرين أو ثلاثين آلاف ويأخذها كل شهر، هل هذه تدخل في حكم.
تقصد جمعية الموظفين؟
أي الموظفين.
هو يسأل عن جمعية الموظفين هل يدخل فيها مسألة ( كل قرض جر نفعًا فهو ربا ) جمعية الموظفين صورتها أن يجتمع مجموعة من الموظفين أو الموظفات ويتفقون على مبلغ معين يجمع هذا المبلغ ويعطى نهاية كل شهر لواحد منهم، مثلًا يتفقون، يتفق مثلًا عشرة موظفين على أن يقتطع كل واحد منهم من مرتبه ألف ريال، فمعنى ذلك في آخر الشهر عشرة آلاف ريالات تجتمع وتعطى لأحد الموظفين، وفي الشهر الثاني للموظف الثاني، وفي الشهر الثالث للموظف الثالث، وهكذا.
هذه تسمى جمعية الموظفين، وهي لا بأس بها، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة، وأصدر فيها قرارًا بالأكثرية بالجواز، وهناك بعض العلماء قال: إنها لا تجوز؛ لأنها من قبيل القرض الذي جر نفعًا، لكن الصحيح هو قول الأكثر وهو أنها جائزة، وليست من قبيل القرض الذي جر نفعًا؛ لأنه ليس هناك انتفاع يختص به واحد منهم، ولهذا نحن قلنا في"السفتجة"إنه إذا كانت المنفعة في القرض مشتركة ولا يختص بها المقرض فإنها جائزة، هكذا أيضًا في هذه المسألة إذا افترضنا أن فيه منفعة في هذا القرض فإنها ليست منفعة خاصة بالمقرض، وإنما هي منفعة متساوية بين جميع الأطراف فتجوز، ونحن رجحنا جواز"السفتجة"فكذلك أيضًا جمعية الموظفين نقول: إنها جائزة ولا بأس بها، والحمد لله.
السؤال الثاني نحن شرحنا في أثناء الدرس ولذلك لا حاجة لأن نجيب عليه، وضعنا فيه سؤالًا، لعل الأخ يرجع إلى موقع الأكاديمية على موقع الإنترنت ويستمع للشرح في هذه المسألة، لا نريد أن نعيد الكلام الذي شرحناه في الدرس.