فهرس الكتاب
فهنا هو يسأل يقول: هل قبض الصك يعتبر قبضًا للبيت؟ هو قبض البيت أو المنزل يكون بالتخلية مع قبض الصك، مع الصك يعني الأمرين جميعًا، فلابد من التخلية، التخلية بأن يخلى بينه وبين هذا البيت، لكي ينتفع به المرتهن، لكي يحوزه المرتهن، يحوزه، سواءً انتفع به أو لم ينتفع، لكن إن انتفع به كما قررنا يكون ذلك بإذن الراهن، لكن يكون ذلك بالتخلية، التخلية بينه وبينه، أما أن الراهن ينتفع بهذا البيت ويسكنه وربما يؤجره ثم نقول: إن المرتهن قد قبضه، فهذا لا يستقيم، لا يستقيم القبض في مثل هذه الصورة، صحيح أنه قد قبض الصك، لكنه هو قبض ناقص، ليس قبضًا تامًا، هذا بالنسبة لقبض الصك في مثل هذا.
يقول: بالنسبة لصلح الإنكار يا شيخ يعني قد يأتي كل واحد يبتلي على الناس؟.
هذا وجه من منعه، هذه وجه الشافعية، يقولون: «لو أجزنا الصلح على إنكار لكان في هذا أكل للمال بالباطل، لربما يكون في هذا تشجيع مثلما ذكره الأخ من الشكاوى الكيدية ونحو ذلك، هذا صحيح، ولهذا منعه الشافعية، لكن إذا قارنا هذه المفسدة بالمصلحة المترتبة على القول بجوازه، وجدنا المصلحة أعظم وأرجح، لأنه قد يبتلى ببعض الناس يأتيه إنسان ويقيم عليه دعوى، ويبدأ يتعبه.
يجمع الأموال كذا من الناس يا شيخ، من هذا ألف ومن هذا ألفين؟
لكن هل كل إنسان سيعطيه؟
ل.