فهرس الكتاب
يقول: بعض شركات الأقساط أو الشركات التي توفر بعض الخدمات للناس وتأخذ رسوما عليها، تضع شرط"ضع وتعجل"فكلما سددت أقساط قبل مدة يسقط عليك بعض الأقساط أو بعض الرسوم، فهل يجوز التعامل معها؟
نعم، مثل هذا الشرط قلنا: إن ترتيبه في البداية لا يجوز، ولتعلم بأنه على رأي الجمهور لاحظ أن على رأي الجمهور، على رأي المذاهب الأربعة كلها، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يجيزون مطلقًا، لكن قلنا: الصحيح أنه يجوز لكن بشرط أن لا يكون ابتداء العقد، وأن لا يرتب من البداية، أما ترتيبه من البداية فلا يجوز، وهذه الشركات ينبغي أن تنبه على هذا، لأن هذا لا يكتب في العقد، ولا يرتب من البداية؛ لأنه إذا رتب من البداية معنى ذلك أنهم جعلوا تكون المسألة شبيهة بمسائل الربا، ترتيبها من البداية شبيهة بمسائل الربا، لكن لو أنها أتت من غير ترتيب، ومن غير أن تكون في ابتداء العقد فلا بأس بهذا.
يقول: المستفيد يجد شركات لا يمكن أن يستغني عنها كيف يكون موقفه معها أو منها؟
على كل حال نحن ذكرنا أنها إذا كان هذا في ابتداء العقد هذا لا يجوز لأن فيه شبهة الربا، لأن فيه شبهة الربا، لأنه كأن هذه الشركة تقول: إن شئت جعلنا المدة عشرة أشهر، وإن تأخرت زدنا عليك مقابل زيادة الأجل، فالشبهة فيها ظاهرة، وكون الإنسان لا يجد إلا مثل هذا النوع من الشركات ليس مبررًا، والشركات كثيرة، ولن تتعين طريقًا يعني هو مضطر إليه، وأكثر الذين يتعاملون مع شركات التقسيط، ليسوا مضطرين إليها، فهناك مجالات وبدائل أخرى حتى لو أن الإنسان احتاج فليس له أن يتعامل بحرام، فالحرام والضرورة لا تبيح الربا.