الصفحة 3571 من 6458

لكن هو الآن لما أقرض الموظف الأول الذي أخذ الجمعية في الشهر الأول، هنا إذا مضى على هذا سنة كاملة هنا لابد أن يزكي، لأنه يعتبر دينا، والدين على المليء البالي تجب فيه الزكاة، ثم أيضًا في الشهر الثاني أقرض موظفا ثانيا رقم اثنين، فيجب أن يزكي هذا القرض، ثم الموظف الثالث كذلك وهكذا، هو يعتبر أنه بالنسبة للموظف الأول أقرضه، فإذا حال الحول على هذا القرض وجب عليه أن يخرج زكاته.

إذن كلهم يخرجون باعتبار أنهم يقرضون كلهم يا شيخ؟.

نعم، لكن لابد من أن يحول الحول، ولذلك الذي يخرج هو الموظف رقم اثنى عشر فمن بعده، أما الموظف الأول، فهو الآن سيأخذ ما أقرضه ويتصرف فيه.

وسيستمر إقراضه يا شيخ هو بعد الشهر الذي يليه، ثم يرجع إلى رقم واحد.

نعم، المهم أننا نعطي قاعدة في هذا، وهو أن المال إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وكل واحد منهم يحسب المال إذا حال عليه الحول، إذا حال الحول على إقرار صاحبه فيجب عليه أن يزكي هذا المال.

يقول: يا شيخ ذكرنا في بداية باب الصلح أنه يجوز الكذب في الصلح بين المتخاصمين، هل يجوز الحلف كاذبًا على الصلح بين المتخاصمين في غير الأموال؟ أن يحلف وهو كاذب للإصلاح بينهما؟.

يعني لو أراد إنسان أن يصلح بين خصوم، قلنا: إنه يجوز الكذب، لكن هل يجوز أن يحلف على هذا الكذب أم لا؟

هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز، لأنه إذا جاز الكذب جاز الحلف عليه، وأذكر أن سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- سئل هذا السؤال فأفتى بهذا، وإن كانت المسألة محل خلاف بين العلماء، لكن ما دام أنه جاز الكذب، فيجوز الحلف عليه، والصحيح أنه يجوز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت