الصفحة 3575 من 6458

نوع عقد الوكالة، نحن دائمًا عندما نشرح بابًا من الأبواب نبين نوع العقد فمثلًا البيع نوعه عقد لازم أو جائز؟ لازم، والإجارة عقد لازم، هنا الوكالة عقد جائز، وليست عقدا لازما، وسبق أن قلنا في الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز: إن اللازم ليس لأحد من الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، فمثلًا بعت آخر سلعة من السلعة وحصل التفرق بالأبدان لزم البيع، ليس لك أن تفسخ العقد وليس له هو أن يفسخ، هكذا في الإجارة، لكن الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين يعني الوكيل والموكِّل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، فإذن الوكالة من العقود الجائزة، وليست من العقود اللازمة.

حتى من قبل الوكيل.

من قبل الوكيل أو موكله جائز.

ما يلزم بعد كتابة الوكالة؟

ما يلزم، افترض أنك كتبت لفلان وفلان وكالة في أن يبيع سيارتك مثلًا فقبل في البداية ثم فسخ الوكالة فله ذلك، لا يلزم بها لأنها عقد جائز، أو أنت فسخت الوكالة فلك ذلك، إذن نوع عقد الوكالة أنها عقد جائز.

فيم تكون الوكالة؟ تكون في كل ما تدخله النيابة كما ذكرنا في التعريف، في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله أو حقوق الآدميين.

طيب من يمثل لنا ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى؟ يعني ما يصح التوكيل فيه مثل ماذا؟

الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت