الصفحة 3591 من 6458

مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الخامس

الفقه - المستوى الخامس

فضيلة الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان

12/9/2006 - 19 شعبان 1427

الدرس الثامن: باب الشَّركة

الدرس الثامن

باب الشَّركة

بسم الله الرحمن الرحيم

نستعرض أسئلة المراجعة في الدرس السابق، السؤالان هما:

السؤال الأول:

هل يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها؟

والسؤال الثاني:

إذا اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة فما الحكم؟

تقول: يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها، فإن وكلها بتطليق نفسها طلقة واحدة فيصح أن تطلق نفسها إن وكلها زوجها، هذه الإجابة صحيحة يا شيخ؟

نعم إذا أطلق فليس لها أن تطلق إلا طلقة واحدة، يعني سواء إذا صرح قال: وكلتك في تطليق نفسك طلقة واحدة يصح، وإذا أطلق قال: وكلتك في تطليق نفسك وسكت فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة.

بالنسبة للسؤال الثاني تقول: إذا اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة فإن القول لمن له بينة، فإن لم يكن لأي واحد منهم بينة على صدقه أو كذب الطرف الآخر فإن الموكل إن قال برد السلعة فالقول قوله -والله أعلم- وجزاكم الله خير.

يعني القول قول الموكِّل وليس قول الوكيل.

تقول: القول قول الموكِّل.

لا، لعلك تستعرض إجابة أخرى في السؤال الثاني أما السؤال الأول فالإجابة صحيحة.

تقول: إذا اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة فادعى الوكيل أنه ردها والموكل ادعى أن الموكل لم يردها فالقول قول الوكيل لأنه أمين والله أعلم.

نعم هذه هي الإجابة.

نستكمل معكم يا شيخ بقية الدرس أو ما سندخل عليه اليوم -إن شاء الله تعالى- سيكون في باب الشركة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت