فهرس الكتاب
السؤال الأول: في باب الشفعة: شريك أو شخص لم يعلم بأن شريكه باع حصته بمبلغ معين ثم باعه الذي اشتراه من شخص آخر لشخص آخر بمبلغ أكبر وهكذا لأكثر من شخص هل تحق له الشفعة؟ وهل يدفع المبلغ الأول أم الثاني أو الثالث؟
السؤال الثاني: في باب الإجارة: أنا استأجرت سيارة، واتفقنا على مبلغ معين في البداية وقلت: أنا لا أدري كم أخذها، ولكن إذا زادت المدة رجعت وأعطيك مبلغ باقي الأيام، وخلال هذه الفترة تأخرت في دفع الإيجار، ثم أتى صاحب المعرض سحب السيارة فهل يحق له أن أعطيه باقي الأيام التي أخذتها؟
السؤال الأول: إذا أراد الصبي اليتيم أن يشفع فيما يثبت، هل يمكن بعد عشر سنوات مثلًا أن يشتري نصيب الذي له الحق أن يشفع فيه؟ فهل يدفع ثمنه حال البيع منذ عشر سنوات أو في حال شراءه بعد أن كبر؟ وما هو الضرر الذي يمكن أن يترتب على المشتري الجديد وكيف يكافأ أو كيف يقيم فلا يتضرر؟
السؤال الثاني: ما معنى قوله في رواية عن أحمد؟
السؤال الأول: أعتقد أنه تناقلوا العقد والشفاعة من شخص إلى شخص؟
تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا: إنه إذا لم يعلم الشريك بهذا البيع ثم باعه لإنسان آخر انتقل البيع لأكثر من شخص حينئذٍ حقه في الشفعة باق، وهو يرجع على المشتري الأول الثمن الذي باع عليه الشريك، ثم المشتري الأول يرجع على الثاني والثاني يرجع على الثالث، ذكرناه في أثناء الشرح، لكن هو يسأل عن الثمن نقول: الثمن الذي باع به الشريك؛ ولذلك قلنا في تعريف الشفعة: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه بالثمن الذي استقر عليه العقد، هذا هو الذي يشفع فيه، الثمن الذي استقر عليه العقد، والذي اشترى به المشتري الأول.
السؤال الأول: هل الشافع لابد أن يشفع لنفسه شفعت مثلًا في قسم شريكي هل لابد أنا الذي أشتريه أم أشفع لأخي مثلًا؟