الصفحة 3814 من 6458

السؤال الثاني: عن ما ذكرتم عن شفعة الجار في وقتنا الحاضر هل ما يسمى بالفلل الدبليكس التي تكون فيها الشفعة أم لابد أن يكون ياشيخ جدار السور ما يبني بيني وبينه جدارين حتى ما يستحق الشفعة؟

ما دام أنه قد استأجر هذه السيارة لابد أن يسدد الأجرة عن كل يوم استعمل فيها السيارة والأيام الزائدة لابد أن يرجع للمكتب ويعطيهم حقهم.

يقول: هو يا شيخ سحبت منه السيارة قبل استكمال المنفعة يعني لو كان أخذها سبعة أيام سحبت منه في خامس يوم هل يدفع حق اليومين المتبقية من السبعة أيام؟

إذا كان هذا هو المقصود فيلزمه فقط دفع الأجرة عن الأيام التي استعمل فيها السيارة فقط حتى المكتب أو الشركة نفسها لا تطالبه إلا بهذا أيضًا لا تطالبه إلا بالأيام التي استخدم فيها السيارة فقط.

يقول: إذا أراد أن يشتري من النصيب فهل يدفع الثمن أو حال البيع؟

هو يسأل عن الصبي إذا أراد أن يشفع أولًا: المذهب عند الحنابلة أن الصبي لا يشفع في هذه الحال، لكن هذا قول آخر قال به بعض أهل العلم: أن الصبي إذا ترك وليه الشفعة، وكان الحظ له في الأخذ بها، ولكن الولي أهمل وترك للصبي المطالبة بحقه في الشفعة بعد البلوغ، وقلنا: إن هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وهو يسأل عن الثمن الذي تكون عليه الشفعة، أو الثمن الذي بيعت به في ذلك الوقت أو بالثمن الذي يريد أن يشفع فيه الصبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت