الصفحة 3815 من 6458

إذن نظرنا إلى حقيقة الشفعة استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد فيكون ذلك بالثمن الذي استقر عليه العقد في ابتداء الأمر، لكن لو كان هناك ضرر يلحق المشتري، والضابط في هذا أنه يغبن كما لو أعطي الثمن قبل سنوات يعني يلحقه غدًا فإنه حينئذٍ يؤمر هذا الصبي بأن يعطيه ما يزول عنه به الضرر، حتى نرفع الضرر عن المشتري؛ لأن المشتري ربما يلحقه ضرر ربما يكون ثمن هذه الأرض قبل سنوات ليس كثمنها الآن، والشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن المشتري، فلابد عندما نقول بثبوت الشفعة للصبي أيضًا ألا يلحق المشتري الضرر نقول لهذا الصبي: إذا أراد أن يشفع نشترط شرطًا وهو ألا يكون في ذلك غبن على المشتري بالثمن الذي تريد أن تأخذه به فإن كان يلحقه غبن فلابد أن يعوض المشتري عن القدر الذي يلحقه به الضرر، ويزول عنه به الغبن.

طيب ياشيخ السبع سنوات الثماني سنوات والعشر سنوات لابد أن السلعة أو الشيء أو المثمن الذي هو بينهما لابد أنه استخدم واستهلك هل يكون من بداية العقد؟

هذا هو الذي قصدته بكلامي والمذهب أن الشفعة لا تكون إلا في العقار يعني يبقى أرض مثلًا أو دار لكن إذا اختلف الثمن فعلى التفصيل الذي ذكرت.

إذا باع شريكي بخمسين ألف وكتب في العقد مائة ألف، ومائة وخمسين ألف على أساس يضر شريكه هذا، فكيف يتصرف؟

يقول: ما معنى قوله في رواية؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت