الصفحة 3818 من 6458

السؤال الأول: ما معنى الشفعة اصطلاحًا مع التمثيل؟

الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، قالت: مثال أرض يملكها شريكين فقام الشريك الثاني ببيع حصته في هذه الأرض على شخص آخر دون علم شريكه فمن حق الشريك الأول للشفعة، وذلك شريكه ممن بيعت إليه بالثمن الذي اشترى به الأرض

إجابة صحيحة ونعتبرها إجابة نموذجية.

السؤال الثاني: هو ما حكم التحايل لإسقاط الشفعة مع ذكر الدليل والتمثيل؟

محرم لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) مثال أن يوهم شريكه بأنه قد وهب الأرض لفلان وهو لم يهبها له، بل باعها منه)

هذا مثال صحيح والإجابة صحيحة، أو في المسألة التي قلناها قبل ذلك التي سأل عنها أحد الإخوة أيضًا هذا يصلح أن يكون مثالًا للتحيل على إسقاط الشفعة.

السؤال الأول: إذا كان الشفيع يمكنه أخذ بعض المبيع ببعض الثمن فهل تثبت له الشفعة؟ مع التوجيه؟

إذا قلنا التوضيح فالمقصود به طلب التوجيه للإجابة، يعني هل له الحق في أخذ الشفعة أو ليس له الحق وتذكر التوجيه لهذا، أو وإن شئت قلت التوضيح، لا بأس.

السؤال الثاني: اختلف العلماء باشتراط المطالبة بالشفعة على الفور اذكر أقوال العلماء في المسألة مع بيان الراجح؟

تقول: لو الذي اشتري مثلًا الأرض فهل للصغير الذي كبر أن يدفع قيمته ويأخذه ولو كان ذلك فيه ضرر على المشتري؟

نعم قلنا: إن هذا فيه تفصيل لابد أيضًا من مراعاة عدم وجود الضرر على المشتري فلابد عندما يريد الصبي أن يشفع بعدما يبلغ لا تثبت له الشفعة إلا بشروط على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تثبت إلا بشروط:

الشرط الأول: أن يكون الأحظ له الشفعة وترك الولي ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت