فهرس الكتاب
هل هناك صيغة أو قول معين يقوله في الوقف؟ لعله يقصد غير الموجود عند المصنف؟
يعني يقول سبلت هذا الشيء أو وقفته يعني بأي صيغة من الصيغ التي ذكرناها لكن أشهرها أن يقول سبلت أو وقفت.
يقول: هل الوقف كالوصية في الثلث؟
الوقف يكون كالوصية إذا كان بعد الموت إذا قال إن بيتي هذا وقف بعد وفاتي، فيأخذ حكم الوصية تمامًا فلا ينفذ إلا في الثلث، ولا يصح أن يكون لوارث.
بعد وفاته؟
نعم يأخذ حكم الوصية إذا كان بعد وفاته أما في حال حياته، فلا لا يأخذ حكم الوصية؛ ولذلك للإنسان أن يوقف جميع ماله وهو في زمن الصحة في حال حياته، له أن يوقف جميع ماله، له أن يوقف أكثرمن الثلث، لا مانع من هذا، لكن الوقف الذي يكون في مرض الموت أو أنه يوصي بأن يكون وقف بعد وفاته هذا يكون حكمه حكم الوصية.
إذا كان الشخص لديه ورثة فقراء، هل الأفضل أن يكون لهم الوقف أو من خارج الورثة؟