فهرس الكتاب
قال: المؤلف -رحمه الله تعالى- (والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد ) يعني هذا الفرس الموقوف في سبيل الله -عز وجل- إذا أصبح لا يصلح للغزو مثلًا لكونه أصبح هزيلًا بيع واشتري به ما يصلح للجهاد، يعني يباع ويؤخذ ثمنه ويصرف فيما هو من جنسه، وقد أوقف في سبيل الله ويصرف في الجهاد في سبيل الله.
قال: (والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به) هكذا المسجد إذا لم ينتفع به في مكانه، فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر؛ لأن هذا هو الذي يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، وهكذا أيضًا ما في المسجد من الأثاث من الفرش، مثلًا من المصاحف القديمة أو من الأجهزة التي لا ينتفع بها في هذا المسجد تنقل إلى مسجد آخر إذا تيسر، إذا لم يمكن نقلها لمسجد آخر تباع ويجعل ثمنها في المسجد، وهذا قد نص عليه الفقهاء، وهنا المؤلف ذكر هذا فيما يتعلق بالفرس قال: إن الفرس إذا كان موقوفًا في سبيل الله ولم ينتفع به يباع ويشترى به ما يصلح للجهاد، هكذا أيضًا نقول في أثاث المسجد، الأجهزة فرش المصاحف، تنقل لمسجد آخر لا تباع، تنقل لمسجد آخر لينتفع بها، لكن كلام في الأجهزة مثلًا وفي الفرش ومكبرات الصوت ونحو ذلك لا ينتفع بها في المسجد.
ونأخذ عليها قاعدة يا شيخ وتوقفت المنفعة مثلًا في مكان نقلناها إلى مكان آخر هل هذا هو الصحيح يا شيخ؟ إذا توقفت منفعتها مثلًا في المسجد أو توقفت منفعتها في مكان الجهاد أو غيرها استطعنا أن ننقل هذه المنفعة إلى مكان آخر.
لكن من جنسها، فإذا كان مثلًا فرس في الجهاد ينقل إلى الجهاد، وإذا كان في المسجد ينقل لمسجد آخر.
مثلًا يباع هذا الفرس ويشترى به دروع للجهاد هل هذا صحيح؟