الصفحة 3852 من 6458

بناء على ذلك في الأمثلة السابقة، لو قال: وقف وسكت ولم يكن هناك عرف نصرفه للفقراء والمساكين، فقال: على أولادي ثم انقرض أولاده، نصرفه للفقراء والمساكين، بعض الناس أيضًا يوقف وقفًا ويجعل مصرفه مثلًا في أضحية، أو في حجة، ثم يكون رجع الوقف أكثر من المصرف الذي عينه، يعني مثلًا عقار مثلًا جاره عشرون ألفًا، وقد وقفه سبله مثلًا في أضاحي عنه، وعن أهله المال المتبقي بعد ذبح هذه الأضاحي، أين يذهب؟ على هذا القول يكون الفقراء والمساكين ولا يرجع للورثة، وإنما يكون للفقراء والمساكين؛ لأن هذا أيضًا هو مقصود الوقف، مقصود الوقف: أن يكون على جهة بر، لكنه سمى الأضاحي، وحينئذ ما فضل يكون مصرفه للفقراء والمساكين.

بالنسبة لمسألة الوقف التي تكلمت عنها -حفظك الله- إذا كان الموقف المتوفي زاد المال عن الأضحية والحج، ما هناك ورثة يعتبر وقف عن جد، أو كذا، هل يضيع المال بسبب أنه لم يلحق بهم بسبب الموصي أو يترك لهم؟

الواقف قال: هو على الفقراء والمساكين أم قال على ماذا؟

هو قال: للمحتاج

صيغة الوقف ما هي؟

هو عين للمحتاج، يقول على المحتاج، وذكر بهذه المسألة يقول: أنا وقفت مثلًا بيت كذا كذا من حج وأضحية وإخراج عشاء مثلًا في رمضان والمبلغ قد يزيد عن هذا الشيء، هل يدخل هذا المال إلى بيت المال؟ أم يترك للورثة، وإذا كان الورثة بحاجة ومحتاجين ماذا يقال لهم؟

في أحد الأيام كان الشيخ الصغير يسأل عن مسألة الطواف حول الحجر، والشيخ أشار في هذه المسألة، ينسب الحجر أنه حجر إسماعيل، والشيخ -رحمه الله تعالى- محمد بن عثيمين أن هذه المسألة على كل طالب علم أن ينبه إليها، أن الحجر لا ينسب لإسماعيل، وإنما ينسب الحجر لمن بناه، ولا يخفى عليكم حديث عائشة عندما قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لها: (لولا أن أهلك قريبوا عهد بكفر لأعدته كما قال) ؟

يقول: إنه الوقف على أضاحي وفضل الشيء من ريع الوقف.

كانت الصيغة واسعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت