فهرس الكتاب
نعم، فنقول: إنه يكون للفقراء والمساكين ما دام أن الورثة فيهم، الفقراء والمساكين فهم أولى، لكن من استغنى من الورثة ليس له الحق في أن يأخذ، وإنما يكون للفقراء والمساكين ويبدؤون بفقراء الموقف، يعني من ورثة الموقف، وجماعته من أقاربه، الأقرب فالأقرب، طبعًا هذا على سبيل الندب، وإلا مصرفه مصرف هذا الوقف، يكون للفقراء والمساكين بعد إخراج الأضاحي، ما أوصى به من أضحية ونحوها؛ ولهذا ينبغي أن تحرر عبارة الموقف حتى لا يبقى الورثة من بعده في حرج، ينبغي أن يحرر العبارة يقول مثلًا هذا العقار وقف ويصرف منه في الأضاحي، وما فضل يكون كذا، ينبغي العناية بتحليل العبارة حتى لا تشكل على الورثة من بعده، لكن إذا حصل مثل هذا فكما ذكرنا أن القول الصحيح في مصرف الوقف المنقطع: أنه يكون للفقراء والمساكين، وحينئذ نقول ما يفضل بعد هذه الأضاحي مع عدم التصريح من الموقف بمصرفها، يكون للفقراء والمساكين ويكون ورثة الواقف هم أولى الناس بها.
هل يجوز أن يشترك أكثر من شخص في وقف واحد؟
يقول: الطواف وحجر إسماعيل
نبهنا على هذا في الدرس السابق وقلنا: إنه يقال حجر الكعبة، وليس حجر إسماعيل، هذا حجر الكعبة وليس حجر إسماعيل، وإن كان قد اشتهر عند بعض الناس أنه حجر إسماعيل، وهذا ليس بصحيح وإنما هو حجر الكعبة.
ما يترتب عليه أي مشكلة
يعني التسمية غير صحيحة.
تقول: هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في وقف واحد؟