فهرس الكتاب
لا مانع من أن يشترك أكثر من واحد - جماعة- في وقف، بل إنه ربما بعض المشاريع الكبيرة تحتاج إلى أموال كثيرة وإنما نقول الأولى أن يشترك فيها جماعة من الناس حتى يقوموا بها؛ لأنه مثلًا لو أن جماعة احتاجوا مثلًا لعقار مثلًا لمكتب دعوة، مكتب من مكاتب الدعوة، واحتاج هذا المكتب مكاتب دعوة إلى الله -عز وجل- احتاج إلى عقار، احتاج مثلًا إلى امتلاك مبنى، فطرح هذا العقار للوقف، قالوا سنشتري عقارًا لهذا المكتب، ونرغب في فتح المجال لمن أراد أن يساهم في هذا الوقف، لا بأس أن يشترك فيه عدد من الناس، مثلًا يقال السهم خمسة آلاف ريال من أراد أن يساهم في هذا الوقف، فالسهم خمس آلاف ريال فهذا بسهم وهذا بسهمين وهذا بثلاثة فيجتمع مال كثير، وحينئذ اشترى هذا العقار ويوقف لمكتب الدعوة لا بأس به، وهذا أمر طيب من التعاون على البر والتقوى، فيمكن أن يشترك أكثر من شخص في وقف معين.
لي عدة أسئلة متصلة ببعضها تدخل في باب واحد، وهي لمن يسلم الوقف في هذه الأيام؟ لأنه معرفة الناس بالناظر، ومن يحسن الإدارة وبأمانته، وإذا مات لمن ينتقل أمره غير متضح، ثم بعد ذلك معظم الأوقاف توقف إلى هيئة في الدولة، ونرى في مثل هذه الأيام، في بعض الدول كثير من الأوقاف نراها تباع ولا يشترى مكانها أوقافًا جديدة، ولا ندري إلى أين تذهب الفلوس، وترتبط بعد ذلك بالأوقاف، ثم إذا كان هيئة أو ناظر هو الذي يوزع ريع الوقف، ولديه عدد من المساكين والفقراء، فكيف يعدل في توزيع هذا الريع؟ هل بالتساوي على من يعلم من الفقراء والمساكين أم كل على قدر حاجته؟ وما هو الضابط وما يتعلق بأمانة الناظر
لكن الضابط في ماذا؟
الضابط في تقسيم الريع على المحتاجين
الواقف لم يصرح بكيفية التقسيم؟
لا أطلق على الفقراء والمساكين