فهرس الكتاب
السؤال الثالث: إعادة الفرق بين الهدية والرشوة مثلًا أهدي على إحقاق حقي أنا شخصيًا وليس إبطال حق إنسان آخر.
مثل ماذا؟ أعطني مثال؟
مثل مراجعة في البلدية، ما يمشي حقي إلا أن أعطيه حتى يمشي حقي وحاولت من جميع الجهات مشددة الأبواب كلها.
ما يمكن ترفع عن هذا للمسئولين، ما هناك طرق أخرى ممكن أن تصل بها لحقك؟
ما وجدت ولكني ممكن أعطيها شخص ما هو بنفس العامل أعطيها شخص يعرف ناس وبطريقته ويخرج لي موضوعي هذا.
لكن تراجع في حق لك؟
في حقي أنا شخصيا ما أريد حق الناس.
أنا أريد أن أعطي الهدية وأقدمها على شكل هدية ولكن نيتي أنها صدقة يجوز؟
يعني تريدين الأمر جميعًا؟
يعني أنا أقدمها في الظاهر أنها شكلها هدية، ولكن أنا نيتي أنها صدقة عني أو عن والدي؟
نرجع لعبارة المؤلف قال: ( وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها ) اي أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول، كأن يقول وهبتك، ويقول: قبلت أو بما يدل على ذلك، لا يشترط فيها صيغة معينة محددة، بل تنعقد بكل ما دل عليها؛ ولهذا قال المؤلف: (والعطية المقترنة بما يدل عليها فما عده الناس في عرفهم أنه هبة أو هدية فإنها تنعقد به والأمر في ذلك واسع) .