فهرس الكتاب
قال: ( وتلزم بالقبض ) أي أن الهبة إنما تلزم بالقبض، ومعنى قولنا: تلزم، أن الواهب له الرجوع في هذه الهبة إلا إذا قبضها، وتكون لازمة قبل أن يقبضها، وله الحق في الرجوع فيها، والدليل على ذلك: أن الهبة إنما تلزم بالقبض، ما روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح أن أبا بكر -رضي الله عنه-: ( نَحَلَ أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ابنته نحلها عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما أحد أحب إلي غنى بعدي منكي، وما أحد أعز علي فقرًا منكي، وقد كنت نحلتُك عشرين وسقًا، فلو كنت حُزتيه أو قبضتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله -عز وجل- ) فدل ذلك على أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- يرى أن الهبة إنما تلزم بالقبض، إذ أنها لو لم تلزم بالقبض لما رجع في هبته لعائشة؛ ولهذا قال: ( لو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك ) .