الصفحة 3876 من 6458

ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى- ( والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم ) أولًا: نقول إنه يجب التعديل في عطية الأولاد، فلا يجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده على بعض، وقد جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: ( أعطاني أبي عطية فقالت أمه عمرية بنت رواحة، لا أرضى بذلك حتى تشهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فأتى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فأتى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأخبره ليشهده فقال -عليه الصلاة والسلام- أكل ولدك أعطيته هكذا؟ قال: لا قال: لا ) وفي رواية قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) وفي رواية قال: ( فلا تشهدني، إذن أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور ) فسماه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- جورًا فدل ذلك على وجوب العدل بين الأولاد في العطية.

ولكن كيفية التعديل بين الأولاد، ما كيفية التعديل بينهم؟ هذه محل خلاف بين العلماء، قال بعضهم: إن الذكر والأنثى سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت