الصفحة 3880 من 6458

مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الخامس

الفقه - المستوى الخامس

فضيلة الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان

12/9/2006 - 19 شعبان 1427

الدرس الثالث والعشرون: التعديل في عطية الأقارب

الدرس الثالث والعشرون

هل التعديل يجب في عطية الأقارب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:

علنًا يا شيخ نجيب عن الأسئلة التي لم نستطع نجيب عليها في الدرس الماضي، وهي أسئلة من المشاهدين الكرام قبل أن ندخل في أسئلة المراجعة.

لا بأس.

يقول: إنه يضع هدية وهي عبارة عن شريط وكذا وتكون هدية شبه شهرية، هل تعد هذه من الهدايا يا شيخ؟.

هدية؟

شريط مفيد يستفيد منه قرآن أو خطبة أو غيره.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد:

كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن جملة من الأحكام المتعلقة بالهبة والهدية فسؤال الأخ عن ماذا تكون الهدية؟ بأي شيء تكون؟ نقول: ليس لها حد، بما تعارف عليه الناس أنه هدية، وأنه يجلب السرور والفرح والانبساط لأخيك المسلم فيصلح أن يكون هدية، ليس في ذلك حد في الشرع، وإنما المرجع في ذلك العرف، فإذا كنت تعلم بأن هذا الشيء لو أهديته إلى صاحبك فسوف يسعد به، وينشرح صدره ويجلب زيادة المودة والمحبة بينكما فإهداؤه حسن، ويثاب الإنسان على ذلك، أيضًا مع النية الصالحة، سواءً كان شريطًا أو كتابًا أو أي شيء، فليس في ذلك حد محدود في الشرع إنما ذلك يرجع إلى عرف الناس.

حتى لو كان مالًا يا شيخ؟.

حتى لو كان مالًا، ربما يكون المال أحب للناس؛ لأنه بالمال يستطيع أن يشتري به حوائجه، فالهدية تكون في أي شيء يقصد منه إكرام المهدى إليه، من كتاب أو شريط أو مال أو غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت