الصفحة 3888 من 6458

والعمرى تنقل الملكية إلى المعمر؛ لقول حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه) رواه مسلم.

فهذا دليل على أنها تنقل الملك إلى المعمر، وكذلك أيضًا بالنسبة للرقبى تكون على الشرط الذي ذكر فيها، فهذا نوعان من الهبة.

قال: (وإن قال: سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء) يعني هنا استثنى المؤلف هذه المسألة فقال: (من قال: سكناها لك عمرك) السكنى منفعة، وهذه المنفعة تأتي شيئًا فشيئًا؛ ولهذا يعني هذه المنفعة تملك بمضي الزمان شيئًا فشيئًا، فله أخذها؛ لأنها لا تقع لازمة، فإن السكنى منفعة تأتي شيئًا فشيئًا، لا تقع، فله أخذ هذه الهبة؛ ولهذا لو قال: سكناها لك عمرك فله أخذها متى ما شاء.

تقول: ما حكم كشف المرأة غطاء وجهها أمام الرجال الأجانب؟ تكون متحجبة لكن ما تتغطى؟.

يعني الوجه فقط؟

أي الوجه على حجة أنها طبيبة، أو أي شيء آخر، مع الدليل لو سمحت؟.

هذا سؤال خارج عن الدرس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت