فهرس الكتاب
هذه مسألة تغطية الوجه اختلف فيها العلماء، ولكن القول الصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- في قصة الإفك قال: (فلما رأيته) يعني صفوان بن معطن (خمرت وجهي) فهذه اللفظة في الصحيحين ومسلم وهي صريحة الدلالة في تغطية الوجه؛ ولأن الوجه هو يجمع محاسن المرأة؛ ولذلك إذا أراد الخاطب أن يخطب امرأة فإنه يطلب النظر إلى وجهها؛ ولأنه مجمع الزينة وموضع الفتنة؛ ولذلك فالصحيح أنه يجب تغطية الوجه، لكن إذا كان كما ذكرت الأخت طبيبة مثلًا، أو حتى غير طبيبة لها أن تتنقب، يجوز لها أن تتنقب، والنقاب كان معروفًا لدى نساء الصحابة؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره يقول -عليه الصلاة والسلام-: (ولا تنتقب المحرمة) وهذا يُفهم منه أن غير المحرمة يجوز لها لبس النقاب، لكن بشرط أن لا تكحل العينين، وأن يكون النقاب بقدر العينين لا يزيد، لا يزيد عن العين وألا تكحل العين.
يقول: السؤال الأول: حول الوعد، هل هو لازم أو غير لازم الوفاء به؟ الوفاء بالوعد لو وعدت شخصًا تعطيه شيئًا فهل يلزم أنك توفي له؟
السؤال الثاني: لو أن رجلًا خَصَّ أحد أبنائه مثلًا بعطية معينة، فقام أحد الأبناء مثلًا بالأخذ ما يقابل هذه العطية، لكن بصورة غير مباشرة، مثلًا كأن يكون الأب قد أعطى الابن مبلغ من المال عشرة آلاف، فأخذ الابن الثاني من أبيه كأنها سلفة، فأخذها عن تلك التي مثلًا أعطاها لأخيه ثم مثلًا الوالد نسي، وهذا الآخذ لا ينوي ردها، يعني كأن يقول: هذه بتلك، فهل يصح مثل هذا يا شيخ؟.