فهرس الكتاب
نعم، فهمت سؤاله، هو يقول: يعني الوالد خص أحد أولاده بعطية، قد أخطأ في ذلك، ولم يعطي بقية إخوته، سبق أن بينًا في الدرس السابق أولًا أن العطية تنقسم قسمين: عطية لحاجة، وعطية محضة.
القسم الأول: العطية لحاجة، العدل فيها أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، الأنثى تحتاج إلى مثلًا حلي تحتاج إلى حوائج تخصها، الذكر له حوائج تخصه، الصغير له حوائج تخصه، الكبير له كذلك، المريض مثلًا أو المعاق، فهذا يعطي كل واحد بحسب حاجته، العدل فيها أن يعطي كل واحد بقدر حاجته.
القسم الثاني: العطية المحضة، هذه يجب العدل فيها، لكن الأنثى تعطى نصف الذكر، فإذا لم يلتزم الأب بذلك خص أحد أولاده بعطية فقد أخطأ الأب، فيسأل الأخ يقول: لو استطاع ابنه الآخر الذي لم يعدل معه في هذه العطية، والذي فضل أخاه عليه، لو استطاع أن يأخذ من مال أبيه شيئًا فهل له ذلك مقابل هذه العطية التي خص بها أخاه؟