فهرس الكتاب
تقول: الوالد عنده اثنان من خمس حريم، المرأة الأولى أولاده إجباري يعملوا معه في المؤسسة، ويضيق عليهم في الراتب وفي الحال، أما الأولاد الذين من النساء الأخريات مبسوطين، فالآن توفى الوالد فهل لهم حقوق عمل أنهم كانوا يشتغلوا أو لا؟.
نأتي للسؤال الأول يا شيخ بشكل سريع.
لا دعنا، حتى نضبط الموقف فقط، ونتيح بقية الوقت للأسئلة.
قال: (إن الحرية تُجمع في بعض العبيد بالقرعة وإذا لم يفي الثلث بالجميع الخبر) يقصد بالخبر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في رجل أعتق له ستة عبيد لم يكن له مال غيرهم، فدعاه النبي -صلى الله عليه وسلم- وجزأهم أثلاثًا فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا، فيقول: (الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة) يعني كما في هذا المثال، يعني لو كان عنده ستة عبيد فأعتقهم كلهم لا ينفذ إلا في الثلث، لا ينفذ إلا في اثنين منهم، كيف نحدد الاثنين؟ بالقرعة.
الثالث: قال: ( أنه إذا أعتق عبدًا غير معين أو معينًا فأشكل، أُخرج بالقرعة) كذلك أيضًا إذا أعتق عبدًا من عبيده وأشكل نسي من هو الذي أعتقه فيخرج بالقرعة.