الصفحة 3915 من 6458

قال المؤلف: (تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصى فعله) القاعدة في هذا: أن الموصى إليه حكمه حكم الموصي في هذا، فتجوز الوصية بما يجوز للموصي فعله، ثم ذكر المؤلف أمثلة (من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ) يعني لو كان إنسان عنده أطفال، أو عنده إنسان مثلًا مجنون، وأوصى إلى أحد من الناس للقيام بشئونه، فإن هذا الموصى إليه يصبح وليًا له، وتنفذ تصرفاته بما لهم فيه حظ، يعني هو مأمور بأن يتصرف بالتي هو أحسن بما هو أحظ كما مر معنا بيان ذلك في كتاب الحجر، قال: (من البيع والشراء وقبول ما يهب لهم والإنفاق عليهم) إلى غير ذلك مما يحتاجون إليه؟

أريد أن أسأل عن شخص توفي وله أب وله أبناء وإخوة وأخوات الأب أوصى بأن يكون ورثة الإبن بمكانة أبوهم في ورث الجد فما حكم هذه الوصية؟

له أبناء، المقصود له أبناء ذكور

له بنات وأبناء ذكور

وأحد أبناءه توفي في حياته وترك خلفه أبناء وبنات

الجد أوصى بأن يبقى الأبناء أبناء الولد على ورث أبوهم منه في حال موته

كم إرث أبيهم يعادل تقريبًا؟ يعني أقل من الثلث؟

نعم أقل من الثلث

نعم هو لما ذكر المؤلف الموصى إليه يعني أنه مأمور بالتصرف بالتي هي أحسن بالتي هي أحظ لهم (الحظ من البيع الشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف، والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح) يستثمرها ويتجر بها هذا سبق أن تكلمنها عنه في باب الحجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت