الصفحة 3916 من 6458

قال: ( وإن اتجر بنفسه فليس له من الربح شيء وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ) هذا أشرنا إليه لما شرحنا المحجور عليه لحظ نفسه وهو الصغير، تكلمنا عن هذه المسائل، وقلنا: إن القائم على أمر اليتيم له أن يأكل من ماله بالمعروف إذا كان فقيرًا، وإذا كان غنيًا فإنه يستعفف؛ ( لقول الله -عز وجل- ? وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ? [النساء: 6] قال: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ) ، ولكن هذا محل نظر؛ ولهذا فإن الصحيح أن له أن يوصي بما أوصي له فيه به، إذ لا مانع من ذلك، لا مانع من أن يوصي بما أوصي له فيه به، إذ لا مانع من ذلك، لا مانع من أن يوصي بما أوصي له فيه به، إنسان مثلًا أوصي على أطفال فلان من الناس، ثم إنه مرض فأراد أن يوصي غيره للقيام بهذه الوصية، هذا لا بأس به على القول الراجح وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال: ( ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ) حتى لا يكون في ذلك محاباة، يعني لو كان لهم مال يبيع لغيره، لكن لا يبيع لنفسه حتى لا يحابي نفسه بهذا البيع، (ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم) والأب له أحكام تخصه كما مر معنا في الدرس السابق (أنت ومالك لأبيك) والأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط ألا يضره، وألا يأخذه ويعطيه ولد آخر؛ ولهذا قال: ( لا يلي مال الصبي والمجنون في الأصل إلا الأب أو وصي الأب أو الحاكم ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت