فهرس الكتاب
التعريض لها ولا يجوز التصريح، وكذلك أيضًا المعتدة من وفاة، توفي زوج امرأة يجوز التعريض بخطبتها في العدة، ولا يجوز التصريح؛ والدليل على هذا الآية الكريمة: ? وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ? [البقرة: 235] ، ولهذا قال المؤلف: ( ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ) يقصد البائن، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، أما قلنا: الرجعية لا يجوز لا التصريح ولا التعريض، لكن المؤلف يقصد المرأة البائن أو المتوفى عنها زوجها، التصريح معروف: وهو الذي لا يحتمل غير النكاح، فلا يجوز أن يأتي رجل لامرأة في العدة ويقول أريد أن أتزوجك سواء كانت عدة الوفاة أو عدة الطلاق هذا حرام عليه، لكن أباح الله تعالى التعريض، التعريض أن يأتي بلفظ تفهم منه المرأة أنه يريد أن يتزوج بها ولا يصرح بذلك، يعني يلمح ويعرض.
قال المؤلف: ( ويجوز التعريض بخبطة البائن خاصة ) يعني دون الرجعية فيقول ذكر المؤلف أمثلة لهذا: ( فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك راغب، ونحو ذلك ) يقول: لا تفوتيني بنفسك، أو أنا في مثلك راغب، أو يقول: أنا غني أو أن يقول: عندي مال.
يبعد لفظة أريد الزواج
نعم لا يصرح به.
وغيره من التعريض جائز