الصفحة 3961 من 6458

هو لا يشترط أن يأتي المأذون، ويسمع موافقة المرأة إلا إذا شك بكونها مجبرة هنا، لابد أن يتأكد لكن إذا كان يثق في الولي وفي الزوج لا يشترط، وكونها مثلًا يحتمل أن تكون مجبرة هذه مسئولية الأب، وسيأتي الحكم على حكم إجبار المرأة، والمقصود أن المأذون لا يلزمه أن يتأكد من أن المرأة غير مجبرة إلا إذا وجد عنده قرائن أو شك في ذلك، فهو ينبغي له أن يتأكد، لكن إذا لم يوجد فالأصل هو أن يتأكد من وجود أركان وشروط النكاح، ويعمل الأمر على الظاهر، وإن كان الرضا مشترطًا لكن لا يلزمه أن يذهب ويسأل المرأة لا يلزمه ذلك، إلا إذا حصل عنده شك في هذا أو قامت عنده قرائن، فينبغي أن يتأكد أما أنه في كل مرة يعقد يذهب ويسأل المرأة هذا ليس لازمًا.

بالنسبة للتصوير ومداخلاته جميعًا ما هو الحكم؟

ننصح ألا يبدأ أهل الزوج وأهل الزوجة، هذا الزواج وهذه الحياة الجديدة بين رجل وامرأة بمعصية الله -عز وجل- وتصوير ذوات الأرواح محرم، أما التصوير الفوتوغرافي فيجري فيه الخلاف بين العلماء، لكن تصوير النساء لا يجوز؛ لأن هذه النساء قد تقع في أيدي رجال أجانب، فينظروا إلى ما حرم الله تعالى؛ ولذلك ننصح بترك التصوير مطلقًا في العرس.

قال -رحمه الله تعالى-: ( باب ولاية النكاح ) ، قال: لا نكاح إلا لولي وشاهدين من المسلمين، هنا ذكر المؤلف شروط النكاح:

الشرط الأول: الولي.

الشرط الثاني: الشهادة يكون شاهدين من المسلمين.

الشرط الثالث: وهو تعيين الزوجين.

الشرط الرابع: هو رضاهما رضا الزوجين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت