فهرس الكتاب
كذلك أيضًا اشتراط عدم الإنجاب، هذا الشرط غير صحيح لو اشترط على المرأة ألا تنجب هذا شرط غير صحيح، لكن العقد صحيح فهو كما لو شرط عدم النفقة، إذن هذا ما يتعلق بالشهادة.
أما تعيين الزوجين: فإنه لابد منه لابد من تعيين الزوجين فلا يقول زوجتك واحدة من بناتي ونحو ذلك.
وأما الرضا فسنتكلم عنه في الفصل الثاني من باب ولاية النكاح سنتكلم عنه بالتفصيل؛ لأن المؤلف فصل فيه في الفصل الثاني.
ثم قال المؤلف ( وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ) وذلك؛ لأنه أكمل الناس شفقة، فهو أولى الناس بتزويج المرأة هو أكمل نظرًا وأكمل شفقة، يلي الأب في ذلك وصيه إن كان الأب قد أوصى أو قد وكل وصيه أو وكيله، وصيه أو وكيله؛ لكي يقوم مقامه، قال: ثم أبوه وإن علا ثم أبو من؟ أبو الأب الذي هو الجد، فإذن لو لم يوجد الأب فيزوج هذه البنت الجد، جدها من أبيها.
قال: ( ثم ابنها ) ومعنى ذلك أن الجد مقدم في ولاية النكاح على الابن، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ لكن هذا هو الظاهر، والله أعلم أن الأب مقدم على الابن في ذلك.