الصفحة 3978 من 6458

ثم قال -رحمه الله - ( أو غائبا غيبة بعيدة ) إذا كان الولي غائبًا، ولا يمكن الاتصال به، ولا مراسلته فإن الولاية تنتقل لمن بعده؛ لنفترض مثلًا أن امرأة ذهب أبوها أو أخوها أو وليها ذهب وانقطع غاب بحثوا عنه لم يجدوه، ولم يمكن الاتصال به لا بالهاتف ولا بالمراسلة ولا بأي شيء انقطع خبره لم يعلم له حياة ولا موت، هذا لا تتركه أيضًا، هذه المرأة لابد من حل مشكلتها، هذه المرأة وليها قد غاب، فهنا تنتقل الولاية لمن بعده، تنتقل ولاية النكاح لمن بعده، لكن ينبغي أن يكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي حتى لا يستعجل الناس في هذا، ينبغي أن يكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي.

ثم قال -رحمه الله - ( ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانًا أو سيد أمة ) يعني لا ولاية للكافر على المسلم إذا كان الأب كافرًا والبنت مسلمة، فإنه لا يلي تزويج نكاحها إلا إذا كان سلطانًا، فالسلطان له الولاية العامة على الناس، أو كذلك سيد الأمة له الولاية، ولو مع اختلاف الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت