الصفحة 3983 من 6458

هل هناك من حكمة وردت بتزويج صغار السن، يعني سنة وسنتين، وإذا كبر هذا الصغير، وهذه الصغيرة فهل لهم الرفض بفسخ العقد وجزاكم الله خيرًا؟

هنا تكلم المؤلف عن شرط الكفاءة في النكاح فقال للمرأة ليس لوليها أن يزوجها بغير كفئها؛ لأنه مؤتمن عليها، لكن ما المراد بالكفاءة في النكاح؟

السؤال الأول: ما هو الفرق بين الزواج العرفي والمسيار؟

السؤال الثاني: في بعض البلدان المجاورة يأتي مأذون الأنكحة ويضع المنديل ويصافح الزوج ويغطي يديه بمنديل فما صحة ذلك؟

لماذا يفعل هذا؟

لا أدري مذهب أو غير ذلك، لا أدري يسلم عليه، ويغطي يديه بمنديل هل هذا صحيح؟

السؤال الثالث: إذا كانت المرأة نصرانية، ودخلت في الإسلام من غير علم أهلها، هل يصح أن تزوج نفسها يعني من غير ولي؟

لي طلب: كلمة أو نصيحة للمقبلين على الزواج.

نحن نتكلم عن الكفاءة في النكاح، الكفاءة معناها: هي المساواة في النسب وفي الحرية وفي الدين، أما المساوات في النسب، الصحيح أنها ليست بشرط، وقد زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة وفاطمة من قريش من سادات قريش وأسامة بن زيد مولى، فدل ذلك على عدم الاشتراط، كذلك زينب بنت جحش زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة زينب بنت جحش ? فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ? [ الأحزاب: 37] ، ثم لما طلقها زيد تزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أن زينب قرشية، وزيد مولى فدل ذلك على أن التساوي في النسب غير مشترط، ولكن الكفاءة إنما تكون في الدين فقط، وأما في غير الدين لا يزوج مسلم بكافرة، ولا كافر بمسلمة، إلا أن يتزوج المسلم بيهودية ونصرانية فيجوز، يجوز أن يتزوج المسلم بنساء أهل الكتاب ذلك في القرآن لكن المسلمة لا يجوز تتزوج بكافر مطلقًا كتابيًا أو غير كتابي، أما الرجل خاصة، فيجوز له أن يتزوج بكتابية يهودية أو نصرانية، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه الكريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت