فهرس الكتاب
لكن لو كان في عقدين قال: ( وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما ) يعني لو افترضنا أنه تزوج أختين زواجه بالأولى صحيح أما زواجه بالثانية فغير صحيح، هكذا لو تزوج امرأة وعمتها زواجه بالأولى صحيح وزواجه بالثانية غير صحيح.
ثم قال: ( ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة ) يعني عند الكفار قد لا يكون عندهم من التحرز كما يكون عند المسلمين، يمكن أن يجمع بين أختين، يجمع بين امراة وعمتها، يجمع بين أكثر من أربع نساء، فلو افترضنا أن كافرًا كان عنده شيء من هذا وأسلم فهنا أن يلتزم بأحكام الإسلام، فإن جمع بين أختين فيقول المؤلف هنا ( يختار منهما واحدة وإن كانتا أمًا وبنتًا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها ) يعني لو كانتا هاتان المرأتان أمًا وبنتًا ولم يدخل بالأم فهنا يفسد نكاح الأم؛ لأنه إذا عقد بامرأة ولم يدخل بها فله أن يتزوج بابنتها.
بالنسبة لأم زوجة الولد، ماذا تكون بالنسبة للإنسان؟
ما حكم الجمع بين بنات العم؟
ما حكم البقاء في ذمة الزوج الذي لا يصلي بعض أوقات الصلاة
يعني أنه يصلي أحيانا؟
نعم يصلي أحيان .
قال: ( وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمت على التأبيد ) يعني إن كان قد دخل بالأم والبنت فسد نكاحهما جميعًا.
قال: ( وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن ) ؛ لأنه كان كافرًا وتحته أكثر من أربع نسوة، يقال له كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لغيلان (أمسك أربعًا أو اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن) وحديث غيلان حديث مشهور رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو أنه قال: (أسلمت وتحتي ثماني نسوة) أو هذا حديث قيس بن الحارث (فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال اختر منهن أربع) كذلك أيضًا حديث غيلان أسلم وتحته عدد من النساء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمسك منهن أربعًا أو اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن) .