فهرس الكتاب
ولا يستغرب هذا، قد يوجد عند بعض الناس أكثر من أربع نساء، أذكر كنا في دورة شرعية في إحدى البلاد الإفريقية، قبل سنوات فذكر لنا أن رجلًا كان تحته أكثر من عشر نساء، يعني مثل هذا يؤمر بأن يختار منهن أربعًا ويفارق سائرهن؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة.
قال المؤلف: ( سواء أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرها ) يعني يختر أربعًا، سواء كن الأولات أو كن الأخرات، لا يلزم أن يختار منهن أول من عقد عليهم، يختار ما أراد، المهم أنه يختار منهن أربعة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لغيلان ولقيس: (اختر منهن أربع) ما قال، أمسك أول من عقدت عليهن وإنما قال: (اختر) فظاهر هذا أنه يشمل من عقد عليهن أول الأمر أو من عقد عليهن آخر الأمر؛ ولهذا قال المؤلف: ( سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن.
قال: ( وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين ) نحن قلنا: إن العبد له أن يجمع بين كم امرأة؟ العبد امرأتين بينما الحر أربعة دائمًا العبد قلنا على النصف من الحر.
حتى في الأحكام الشرعية
? فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ? [النساء: 25] ، الأمة إذا زنت عليها نصف ما على المحصنات يعني بمعنى الحرائر من العذاب.
يقاس على ذلك جميع المسائل
نعم دائمًا أو معظم الأحكام الشرعية نجد أن العبد والأمة على النصف من الحر والحرة.
قال: ( ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائن) .