الصفحة 4000 من 6458

طلق امرأة ونكح أختها يعني هذا رجل عنده زوجة ورغب في أن يتزوج بأختها، نقول له ما يجوز أن تجمع بين الأختين، قال: إذن ما الحل؟ الحل أن تطلق زوجتك وتتزوج بأختها، لكن نقول له انتبه ليس لك أن تتزوج بأختها حتى تنقضي عدة زوجتك؛ ولهذا قال المؤلف ( لم يصح ) ؛ لأنه تزوجها في العدة (إن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح) فلابد أن ينتظر حتى تخرج من العدة، أما أن يتزوج بأختها مباشرة فلا يصح، سواء كان طلاقًا بائنًا أو رجعيًا، سواء كان طلقة واحدة، أو ثلاث تطليقات، وأيضًا لو طلق امرأة وأراد أن يتزوج بخالتها أو بعمتها، نقول ليس لك ذلك حتى تخرج المطلقة من عدتها، وهكذا لو كان عنده أربع نساء وطلق واحدة منهن وأراد أن يتزوج بامرأة أخرى، المؤلف اعتبرها خامسة باعتبار أن المطلقة لا زالت زوجة أو في حكم الزوجة، المقصود أنه ليس له أن يتزوج بامرأة حتى تعتد المرأة الرابعة التي طلقها؛ ولهذا بعض الفقهاء يجعل لغزًا يلغز بهذه المسألة يقول متى يعتد الرجل؟ الرجل هل له عدة؟ متى يعتد الرجل في مثل هذه المسألة التي ذكرها المؤلف.

وتبين يا شيخ متى يعتد في هذه المسألة إذا كان لديه أربع زوجات طلق واحدة منهن وبقي في العدة فإذا انتهت فهي عدتها هي ليست عدته

يعني بعض الفقهاء يقول متى يعتد الرجل؟ يلغز بهذا الجواب عن هذا، إذا كان عنده أربع نساء وطلق واحدة فإنه ليس له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة؛ ولذلك من باب التجاوز في العبارة قالوا: إن الرجل يعتد، ولكن في الحقيقة لا يعتد لكن يعني ليس له أن يتزوج بأخرى حتى تخرج هي من عدتها.

أو أن عنده زوجة طلقها وأراد أن يتزوج بأختها ليس له أن يتزوج بها حتى تنقضي عدة هذه المطلقة، وهكذا لو أراد أن يتزوج بعمتها أو بخالتها ليس له أن يتزوج بها حتى تنقضي عدة مطلقته؛ ولهذا نجد أن بعض الفقهاء يلغز بهذا متى يعتد الرجل يعني في هذه المسائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت