فهرس الكتاب
لكن الأمة الكتابية يقولون: إنها تختلف في هذا الحكم، فلا يجوز للمسلم حرًا كان أو عبدًا أن يتزوج أمة كتابية ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت، يعني هذا ذكرها الله -عز وجل- في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ? وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ? [النساء: 25] ، ? وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ? يعني لم يستطع مهر الحرة أن ينكح المحصنات يعني حرائر، المؤمنات ? فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ? يعني من الإماء يعني ليس للإنسان أن يتزوج بالأمة إلا بشرطين:
الشرط الأول: ألا يستطيع طول الحرة، ألا يستطيع تحصيل نكاح الحرة.
الشرط الثاني: ذكره الله تعالى في آخر الآية: ? ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ? [النساء: 25] ، أن يخشى من الوقوع في الزنا، ومعنى العنت: يعني الزنا، فإذا تحقق هذان الشرطان جاز للحر أن ينكح الأمة، لاحظ أنه نكاح، لكن ملك يمين هذا شيء آخر يعني نفرق بين ملك اليمين وبين النكاح.
ملك اليمين له أن يطأ الأمة التي هي ملكًا له، لكن ليس له أن يتزوجها إلا بهذين الشرطين.
قال: ( وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين ) يعني له نكاح أربع من الإماء إذا توفر فيه هذان الشرطان وهما:
الشرط الأول: ألا يستطيع نكاح الحرة.
الشرط الثاني: أن يخشى العنت على نفسه يعني يخشى الزنا على نفسه.
السؤال الأول: هل يكون الإنسان محرمًا لزوجة ابن ابنته؟
هذا شرحناه لكن نختصر مدى تحصيل الإخوة والأخوات ومتابعتهم.
السؤال الثاني: ما الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين؟
ذكر الشيخ النهي عن الجمع بين الأختين وذكر سواء أخوان أشقاء أو لأم أو لأب، لكن إذا كان هو من الرضاع يكون الحكم كذلك الجمع بينهم .