الصفحة 4019 من 6458

السؤال الأول: في النكاح وله علاقة بالرضاعة، يعني معلوم في النكاح ينهى عن الجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها، هل هذا الحكم في الرضاع ؟ إن كانت العمة من الرضاع أو الخالة؟

السؤال الثاني: لو أن امرأة أرضعت طفلًا لغيرها ثم أرضعت طفلًا آخر كذلك لغيرها، هل يكون كذلك بينهما المحرمية أو لا يكون؟

هل حرام على الرجل أن يتزوج بنت زوجته من الرضاع؟

إرضاع الكبير عرفنا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فيه وهو أنه إذا احتيج إليه إذا احتيج إلى إرضاع الكبير لمشقة الاحتجاب من هذا الكبير فإن الرضاع يكون مَحرَمًا وهذا هو الأقرب والله أعلم؛ لأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لامرأة أبي حذيفة ( أرضعي سالمًا تحرمي عليه ) هذا ليس خاصًا بهذه المرأة، وإنما هو يشمل هذه المرأة ومن كان مثله، إلى قيام الساعة؛ لأن أحكام الشريعة لا تختص بأناس دون غيرهم هي شاملة لجميع الناس إلى قيام الساعة فقوله -عليه الصلاة والسلام- أرضعيه تحرمي عليه أو حتى يدخل عليك، هذا ليس خاصًا بهذا الرجل وبهذه المرأة؛ لأن أحكام الشريعة لا تختص بأناس معينين، إنما هي تكون لهذا الرجل ولمن كانت حاله مثل حاله إن كانت حاله مثل حال أم سالم مولى أبي حذيفة وامرأة سالم، وأنه رجل كبير يدخل عليهم، ويجدون في الاحتجاب عنه مشقة، هنا يكون لرضاع الكبير تأثير في نشر المحرمية، لكن إذا لم يحتج إليه نقول: لا.. الرضاع المحرم يشترط أن يكون في الحولين ما عدا ذلك لو أن مثلًا أسرة من الأسر عندهم رجل مثلًا نفترض أنه لقيط وقاموا بتربيته ورعايته وكذا أو أنه ليس لقيطًا قريب له ظروفه صعبة مثلًا توفي أبوه وأمه ونشأ وتربى معهم، ثم إنهم يجدون في الاحتجاب عنه مشقة فهنا لا بأس أن ترضعه امرأة من الدار لأجل ثبوت المحرمية طبعًا ترضعه بواسطة تضع لبنها في كأس مثلًا ويشربه، فإذا كان بلغ ذلك خمسًا فيثبت بذلك حكم الرضاع من التحريم والمحرمية، وبذلك يزول عنهم الحرج في الاحتجاب عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت