فهرس الكتاب
قال المؤلف -رحمه الله - ( ولبن الفحل مَحرم ) يعني لبن الرجل الذي وطئ هذه المرأة في نكاح صحيح ثم ثاب هذا اللبن عن وطئه يكون مَحرمًا فيكون هذا الرجل أبًا لهذا الطفل من الرضاع.
ثم فرع المؤلف على هذا مسائل قال: ( فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلًا والأخرى طفلة صارا أخوين؛ لأن اللقاح واحد ) هذا رجل عنده امرأتان أرضعت إحدى زوجتيه طفلًا وأرضعت الزوجة الأخرى طلفة فالأم ليست واحدة هذه أم هذا الطفل من الرضاع وهذه أم الطفلة من الرضاع، لكن الأب واحد؛ ولذلك يصبح هذا الطفل أخو هذه الطفلة من الأب من الرضاع، تصبح أخوه من الرضاعة.
قال: ( وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما )
السؤال الأول: ما شروط الرضاع المحرم؟
السؤال الثاني: ما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في أثر رضاع الكبير، يعني هل يحرم هل يثبت به المحرمية أم لا؟
المرأة التي ترضع طفلًا من غير إذن الوالدين، هل يعتبر هذا وتكون له أما؟
نعم إذا توفرت الشروط الثلاثة التي ذكرناها تكون أمًا له من الرضاعة طبعًا لبن امرأة وثاب عن حمل أيضًا، ونحن قلنا الصحيح عدم اعتبار هذا، وكان في الحولين وكان خمس رضعات أو أكثر فإن ذلك يثبت به حكم الرضاع من التحريم وثبوت المحرمية ولا يشترط إذن الوالدين.