الصفحة 4025 من 6458

مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الخامس

الفقه - المستوى الخامس

فضيلة الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان

12/9/2006 - 19 شعبان 1427

الدرس الثلاثون: باب"نكاح الكفار"

الدرس الثلاثون

باب"نكاح الكفار"

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وآله وصحبه أجمعين أما بعد: فقد وصلنا إلى قول المؤلف"صارت بنتًا لهما"

أي أنها لم ترضعه خمس رضعات مشبعات فلا تكن أمه، هذه المرضعة ولا تلك؛ لأن هذه أرضعته ثلاثًا ولم ترضعه خمسًا، والزوجة الأخرى أرضعته رضعتين ولم ترضعه خمسًا.

فهذا معنى قول المؤلف"صارت بنتًا لهما دونهما".

قال: ( فلو كانت الطفلة زوجة ) يعني نفترض افتراضًا، هذا بعيد، لكن نفترض افترضًا أن هذه الطفلة التي أرضعت في المسألة السابقة أنها زوجة لهذا الرجل، فنحن نقول: إنه يصح زواج الصغير، ما فيه إشكال، يقول: لو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها، لماذا انفسخ نكاحها؛ لأنها أصبحت بنته من الرضاع.

( ولزمه نصف مهرها ) ها هنا يلزمه نصف المهر؛ لأن الفسخ حصل قبل الدخول؛ لأنها طفلة صغيرة ما دخل بها، لكن عقد عليها، ومعلوم أن الطلاق قبل الدخول والخلوة، وعند الحنابلة أيضًا قبل، إذا كانت الزوجة ممن لم يمكن وطؤها أنه يوجب نصف المهر؛ ولهذا قال المؤلف (ولزمه نصف مهره) لكن نصف مهرها هل يغرمه هو؟

يقول المؤلف: (ويرجع به عليهما ) على هاتين المرأتين؛ لأنهما اللتان قد تسببتا عليه، هذه أرضعتها ثلاثًا، وهذه أرضعتها خمسًا وهي زوجة له.

( فيرجع عليهم أخماسًا ) يعني التي أرضعته ثلاث رضعات تغرم ثلاثة أخماس نصف المهر، والتي أرضعته رضعتين تغرم خمسي نصف المهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت