الصفحة 4026 من 6458

( ولم ينفسخ نكاحهما ) لم ينفسخ؛ لأنهما لم تصبحا أمين من الرضاع لهذه الطفلة؛ لأن هذه إنما أرضعتها ثلاثًا وتلك إنما أرضعتها رضعتين، طبعًا هذه مسألة نادرة الوقوع، وكذلك ما بعدها من المسائل التي في هذا الباب هي من هذا النوع، مسائل نادرة الوقوع، لكن الفقهاء كما ذكرنا يفترضونها، يقولون: لو حصلت حتى يكون طالب العلم يكون عنده تصور وفهم لهذه المسائل؛ ولذلك أيضًا لا نأخذ وقتًا في شرح هذه المسائل؛ لأنها كما ذكرنا مسائل نادرة الوقوع ومتفرعة على هذه القاعدة، والقواعد التي ذكرناها في هذا الباب، والمهم في هذا الباب هو ضبط القواعد التي ذكرناها في الدرس السابق.

هي الشروط الثلاثة التي ذكرها المؤلف

القواعد عمومًا سواء الشروط الثلاثة أو القاعدة في الرضاع أو القواعد التي ذكرناها في الدرس السابق هي المهم في هذا الباب والتي ينبغي ضبطها.

ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب نكاح الكفار.

السؤال الأول في الدرس الماضي: ما شروط الرضاع المحرم؟

تقول

الأول: أن يكون لبن امرأة سواء كانت بكرًا أو ثيبًا في حياتها أو بعد موتها، وقد قيده بعض الحنابلة بالرضاع التابع للحمل.

بالرضاع الذي تابع الحمل، على كل حال الفكرة واضحة.

والراجح قول الجمهور بأنه لبن أي امرأة مطلقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت