الصفحة 4028 من 6458

قال: المؤلف -رحمه الله تعالى- (لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال) المرأة المسلمة لا يجوز أن تتزوج بكافر مطلقًا سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا أو وثنيًا أو بوذيًا، المهم أنه ما دام كافرًا لا يجوز للمسلمة أن تتزوج به بإجماع العلماء.

قد ذكرت الحكمة في ذلك الوقت يا شيخ في الدرس الماضي

نعم ذكرنا الحكمة، لعلنا نأتي بها بعد قليل، والدليل على ذلك قول الله -عز وجل-: ? وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ? [البقرة: 221] ولم يرد على هذا استثناء، بينما في قول الله تعالى ? وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ? [البقرة: 221] ورد عليه استثناء وهو قوله تعالى ? وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ? [المائدة: 5] ودل ذلك على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بكافر بأي حال من الأحوال، يعني بأي ديانة كانت، إذا كان غير مسلم، فإنه لا يجوز أن تتزوج هذا الكافر، وهذه المسألة كما ذكرت محل اتفاق بين أهل العلم.

قال: (ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية ) ، المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية خاصة، وأما غير الكتابية فلا يجوز، وإذا أراد مسلم أن يتزوج بهندوسية مثلًا أو بوذية أو نحو ذلك، فلا يجوز، لكن له أن يتزوج باليهودية والنصرانية.

طيب لو اشترط عليها الإسلام هذه المجوسية؟

إذا اشترط عليها تسلم ثم يتزوجها، أما أن يتزوجها وهي غير مسلمة لا يصح النكاح.

حتى وإن كانوا من السبي في الجهاد

لا السبي هذا مسألة أخرى إذا رأى الإمام أن المصلحة في الاسترقاق تسترق وتصبح أمة ويملكها وله الوطء بمجرد التملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت