الصفحة 4032 من 6458

قال: ( وإن كان بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما حتى لو أسلم بعد الدخول) يعني هذا رجل تزوج امرأة ودخل بها وعاشت معه مثلًا سنين، ثم أسلم؛ لأنا قلنا أنه أسلم انفسخ النكاح، لكن هي تبقى في العدة، فإن أسلمت في العدة فلا يحتاج الأمر إلى تجديد النكاح، أو كان العكس هي التي أسلمت ولازالت في الكفر، فإن أسلم وهو في العدة لا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح؛ ولهذا قال المؤلف ( فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما وإلا لم يسلم تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما ) يعني إن انقضت العدة ولم يسلم الزوج الآخر سواء كان الزوج أو الزوجة، فينفسخ وتبين أن النكاح قد انفسخ منذ اختلاف الدين.

فإذن كأننا نقول: إنه إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ينفسخ النكاح إلا إذا أسلم الزوج الآخر، يعني إذا أسلم الطرف الآخر قبل انقضاء العدة قبل أن تنقضي العدة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة لا يحتاج الأمر إلى تجديد النكاح، إن انقضت العدة ولم يسلم تبينا أن النكاح قد انفسخ منذ اختلاف الدين، هذا معنى كلام المؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت