الصفحة 4482 من 6458

قال المؤلف -رحمه الله-: (فمتى قال لها: أنت طالق للسنة، وهي في طهر لم يصبها فيه؛ طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض؛ لم تطلق حتى تطهر من حيضها) .

أي: إذا علق الطلاق وقال: أنت طالق للسنة؛ فإنها لا تطلق إلا عندما تكون طاهرا. ولهذا لو كانت حائضا؛ فإن الطلاق لا يقع حتى تطهر؛ ولهذا قال: (إن كانت في طهر لم يصبها فيه؛ طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض؛ لم تطلق حتى تطهر من حيضها، وإن قال لها: أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه؛ طلقت) ؛ لأنه علق الطلاق على أمر، وقد تحقق فقال:

(وإن لم تكن كذلك؛ لم تطلق حتى يصيبها، أو تحيض. فأما غير المدخول بها، والحامل التي تبين حملها، والآيسة التي لم تحض؛ فلا سنة لطلاقها ولا بدعة) .

طلاق الحامل طلاق سني، وأيضا طلاق الآيسة والتي لم تحض لصغرها، أو أنها ارتفع عنها الحيض؛ فهذه نقول: لا بدعة في طلاقها.

هذه هي أبرز المسائل التي في هذا الدرس.

-أسئلة هذه المحاضرة:

السؤال الأول:

إذا طلق رجل امرأته ثلاثا، ثم عقد عليها غيره، ولم يطأها ثم طلقها؛ فهل تحل لزوجها الأول؟ ولماذا؟

السؤال الثاني:

ما حكم طلاق غير المدخول بها وهي حائض؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت