الصفحة 4545 من 6458

يعني إذا أقام الزوج البينة على أنه قد راجعها في العدة، وهذه المرأة لم تعلم بذلك، ثم إنها نكحت زوجًا غيره، فلما نكحت زوجًا غيره؛ أتى ببينة، وقال: عندي شهود أني قد راجعتها؛ فإنها تُرَدّ لزوجها الأول؛ لأنه تبين أنها لم تخرج من ذمته بعد، وأنها لازالت زوجة للزوج الأول؛ فتُرَدّ إليه. ولهذا قال المؤلف: (رُدّت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل) حتى لو وطئها الثاني؛ لأننا تبيّنّا أن نكاح الثاني غير صحيح، وحينئذ يكون هذا الوطء وطئًا بشبهة ولا يلحقه إثم بهذا؛ لأنه غير مُتَعَمّد.

تقول: السؤال الأول: ذكرت أنه لا يجب رضا المرأة في رجوع زوجها إليها يعني لا يلزم. إذا كانت هي لا ترغب في الزوج وفرحت بالطلاق فهل لها من مخرج أو فيه دليل ممكن يكون في صالحها أو لا يوجد؟ يعني لازم ترجع غصب عنها؟

السؤال الثاني: ذكرت فضيلتكم أن الزوج نفسه يذكر أنها ما كملت العدة راجعها في العدة كما ذكرتم فضيلتكم، وإذا طالب منه القاضي بينة يحضر بينة، ما هي البينة التي يمكن أن يطلبها منه القاضي؟ ما هي البينة التي يمكن يوضح بها أن هذه العدة راجعها فيها قبل أن تنتهي؟ ما هي أنواع هذه البينة؟.

يقول: أتاني بعض الإخوان طلق زوجته إلى مكان أحد الأقارب، يعني الزيارة فقال أنا أشهدكم أني طلقت زوجتي ولن أراجعها، فهذه شهادة لم تكن إلا بيني وبين الشخص المطلق هذا والشاهد الثاني.

يقول: أشهدك بأني طلقت زوجتي؟

أشهدكم أني راجعت زوجتي، وسرد لنا قصة الطلاق وأنه كان في غضب وأنه استفتى شيخ والشيخ هذا أفتاه بأنه يعني يقول: ما عليك إلا شهود يعرفونك ويعرفون أهلها في الحي يعني إمام المسجد، السؤال يا شيخ: هل يجزئ الشهادة برغم أنه ما حضر وليها ولا أحد من ذويها؟.

وهي لا زالت في العدة؟

والله يا شيخ ما أدري، يعني تقريبًا هو طلقها أخذ أسبوعين تقريبًا واستفتى، هو المستغرب يا شيخ الشهادة يعني كانت محصورة أنا وشخص آخر.

أنت وشخص آخر والزوج فقط؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت