فهرس الكتاب
تسأل عن البينة تقول: ما المقصود بالبينة؟ المقصود بالبينة شهادة الشهود، هي في الأصل أن البينة هي شهادة الشهود، يعني يشهد شاهدين، إذا أشهد فقال: اشهدا أني قد راجعت زوجتي، هذه بينة، فإذا ادعى فيما بعد أنه قد راجع زوجته في العدة وأنكرت المرأة ثم أتى بهذين الشاهدين عند القاضي وشهدا بالله أنه قد راجعها في العدة فهنا قد يكون قد أتى بالبينة، ويمكن أيضًا أن تكون البينة بغير هذا، ابن القيم رحمه الله حقق بأن المقصود بالبينة هو كل ما أبان الحق، يعني لو اجتمعت عدة قرائن اقتنع بها القاضي، فيمكن أن تشكل في مجموعها بينة، فالبينة هي كل ما أبان الحق، لكن أقوى البينات بعد الإقرار هو: شهادة الشهود، فإذا شهد الشاهدان هنا قد يكون قد أتى بالبينة.
الأخ الكريم تحدث عن قضية الإرجاع الرجل زوجته، يقول: حضرت أنا وشخص آخر دون ولي أمره.
نعم.. لا يشترط الولي، يعني ما فعله الأخ صحيح، وما ذكر من توجيه أحد المشايخ له هو صحيح لا يشترط الولي في هذا؛ لأنه نحن قلنا: إن الزوج يُرجع زوجته حتى لو كان بدون شهادة الشهود، لو قال: راجعت زوجتي رجعت حتى ولو بدون شهادة الشهود، لكن الإشهاد مستحب، فكونه أتى بالشاهدين وقال: اشهدا أني قد راجعت زوجتي حصل الإرجاع؛ لأنها ما دامت رجعية فهي في حكم الزوجة وله أن يرجعها بدون عقد وبدون مهر وبدون ولي فقط يقول: راجعت زوجتي فلانة، ويستحب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أن يشهد شاهدين، فما دام أنه قد حضر الزوج وتلفظ بهذا اللفظ وقد شهدتم على ذلك فتصرفه صحيح وفعله صحيح.
يقول: الوطء بدون نية الرجعة غير جائز هل يعتبر هذا الوطء زنا؟.