الصفحة 4549 من 6458

نعم، نحن رجحنا أن الوطء بدون نية الرجع أنه لا يجوز وإن كان المذهب عند الحنابلة والقول الذي مشى إليه المؤلف أنه جائز وتحصل به الرجعة، لكن رجحنا القول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن الوطء لا ترجع به المرأة إلا إذا نوى به الإرجاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) والأصل هو أن المعتبر هو النية والنية يعبر عنها إما بالقول وإما بالفعل، بالقول: بأن نقول: راجعت زوجتي، بالفعل: بأن يطأ بنية الإرجاع.

لكن سؤال الأخ الكريم: لو وطء بدون نية الرجعة؟ يعني نقول: أنه يأثم بذلك لكن يقول: هل يعتبر زنا؟ هو لا يعتبر زنا في الحقيقة خاصة إذا كان له شبهة يعتبر وطئًا بشبهة لكنه يأثم إذا تعمد ذلك إذا فعل ذلك متعمدًا عالمًا بالحكم فإنه يكون آثمًا بهذا الأمر ويكون قد وطء وطئًا محرمًا في هذا، إذا كان عالمًا بالحكم، أما لو كان متأولًا كأن يكون مثلًا أخذ بالمذهب عند الحنابلة مثلًا في هذا، فإنها ترجع زوجته بذلك لو كان شافعيًا ووطئ فأيضًا زوجته لا ترجع بذلك، لكن على القول الصحيح أنه يأثم إذا لم ينوي إرجاع هذه المرأة.

تكلم عن الرجعية هل تعتبر زوجة أم لا؟ بعد رجعتها أو قبل؟.

نعم.. كلام الفقهاء أن الرجعية إلى زوجها يعني في حكم الزوجة، أنها في حكم الزوجة ولذلك تترتب قبل الإرجاع تترتب عليه جميع الأحكام يعني الميراث مثلًا يحصل بينهم والتوارث تتشرف له تتزين له فهي في حكم الزوجة إلا في مسألة واحدة وهي الوطء، إذا أراد أن يطأها لابد أن ينوي بذلك إرجاعها، إذن هي تأخذ جميع أحكام الزوجة، يعني بعض الفقهاء يعبر بالزوجة وبعضهم يعبر بأنها في حكم الزوجة ولا مشاحة في الاصطلاح المؤلف قال: (والرجعية زوجة) يعني الأخ الكريم استشكل كيف يقال أنها زوجة وهي مطلقة؟ نقول: إنها ما دامت في العدة فإنها تأخذ حكم الزوجة فسواء أقلت إنها زوجة أو قلت: إنها في حكم الزوجة فلا مشاحة في الاصطلاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت