فهرس الكتاب
السؤال الثالث قال: إن تزوجت الزوجة مع علمها بانقضاء عدتها، نحن لم نقل مع علمها نحن قلنا: هي أنكرت. هذه المرأة انقضت عدتها وتزوجت زوجًا آخر ثم ادعى مطلقها الأول بأنه قد راجعها في العدة فهي أنكرت ذلك وقالت: إنه لم يراجعها، فنقول: إنها لا تأثم حتى لو وطئها الزوج الثاني؛ لأنها لم تعلم بأن زوجها الأول أنه قد راجعها، ولذلك نقول للأخ الكريم: مع عدم علمها، وليس مع علمها يعني تزوجت الزوجة مع عدم علمها بانقضاء عدتها فإنها لا تأثم، أما لو كانت عالمة بأن الزوج قد راجعها وتزوجت فإنها لا شك أنها تأثم على هذا العمل، لكن نحن قيدنا هذا، قلنا: مع عدم علمها بأن الزوج قد راجعها ووطئها الزوج الثاني فإنها لا تأثم بهذا الوطء ويكون الوطء شبهة، لكن إذا قام زوجها الأول البينة الشرعية على أنه قد راجعها فإنها ترجع له حتى ولو دخل بها زوجها الثاني.
أسئلة الحلقة.
كان بودنا أن نأخذ باب العدة، إذن نجعل السؤالين في الدروس القادمة؛ لأن الرجعة أخذنا جزءًا منه في الدرس السابق ووضعها عليه أكثر من سؤال، فلعل الأسئلة تكون في يعني سؤالفي العدة وسؤال في الإحداد.
السؤال الأول في العدة: ما القول الراجح في عدة المختلعة؟ مع ذكر الدليل؟ يعني التي حصل فراق بينها وبين زوجها بخلع، هل عدتها ثلاث حيض أو عدتها حيضة واحدة مع ذكر الدليل؟ نريد من الإخوة أن يبحثوا في الإجابة عن هذا السؤال وسنشرحه إن شاء في الدرس القادم.