فهرس الكتاب
السؤال الثاني: متى يجوز للمرأة المحدة استخدام الطيب؟ يعني المرأة التي توفي عنها زوجها تكون في الإحداد، يعني يجب عليها الإحداد على الزوج ويجب عليها اجتناب الطيب، لكن في حالة واحدة يجوز لها استخدام الطيب، ما هي هذه الحالة؟ نريد من الإخوة المشاهدين أن يبحثوا في الإجابة عن هذا السؤال، ما هي الحال التي يجوز للمرأة المحدة خلال فترة الإحداد أن تستخدم فيها الطيب وإلا الأصل أنها ممنوعة من الطيب لكن في حالة واحدة رخص لها الشارع في أن تستخدم الطيب فما هي هذه الحالة؟
يقول: لو أنه وطئها ولا يريد الرجعة فهل تستأنف العدة من جديد؟ أم أنها تبني على عدتها؟.
هو إذا وطئها وهو لا يريد الرجعة فإنه على القول الراجح الذي رجحناه لا ترجع بذلك، وحينئذ تكمل عدتها فإذا لم يرجعها خلال هذه العدة فإنها تبين منه بينونة صغرى، هذا بناء على القول الذي رجحناه، وإلا على قول المذهب عند الحنابلة وهو القول الذي مشى عليه المؤلف، أنه بهذا الوطء يحصل الإرجاع، لكن على القول الصحيح ما دام أنه لم ينوي إرجاعها لا ترجع بذلك وتكمل عدتها إن أرجعها رجعت له وإلا تبين منه.
يقول: إذا ادعت المرأة أن العدة لم تنتهي وهي قد انتهت فراجعها زوجها ووطئها ثم أخبرته أن العدة قد انتهت فما الحكم في هذه المسألة؟.
نعم.. هي كذبت وقالت: إنها لم تنتهي فراجعها الزوج ثم تبين أن العدة كانت قد انتهت، فحينئذ يكون قد راجعها الزوج رجعة غير صحيحة، ما دامت العبرة بواقع الأمر وليس بما أخبرت به، ما دام أنه تبين أن واقع الأمر أن الرجعة إنما كانت بعد انقضاء العدة تبين أن الرجعة غير صحيحة وحينئذ لابد من عقد ومهر جديد وولي ورضاها، يعني تكون قد بانت منه بينونة صغرى، فلابد من تجديد عقد النكاح.
يقول: إذا طُلِّقت المرأة أثناء حيضتها هل تحسب هذه الحيضة من التي يُعتد بها للعدة أم لا؟.