فهرس الكتاب
نعم .. إذا طلقت المرأة أثناء الحيض أولًا هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ طبعًا هذا طلاق بدعي ومُحَّرم، لكن هل يقع أو لا يقع؟ جماهير العلماء والذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة أن الطلاق يقع، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يقع، وهو قول في مذهب أحمد، وسبق أن شرحنا هذه المسألة بالتفصيل ورجحنا قول الجمهور في هذه المسألة لأدلة كثيرة منها ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (حسبت عليّ تطليقة) وهذا نص صريح وصحيح وهو في البخاري في المسألة وأدلة أخرى ذكرناها في درس سابق، لكن الأخ السائل يقول: هل تحسب هذه الحيضة التي طُلِّقت فيها لا تحسب، وإنما تحسب ثلاث حيض أخرى وهذا هو أحد المعاني التي لأجلها حُرِّمَ الطلاق في الحيض؛ لأن الطلاق في الحيض فيه تطويل للعدة على المرأة.
يقول: إذا حدثت خلوة للمخطوبين ثم حدث طلاق هل تعتبر المطلقة مدخول بها أم لا؟.
نعم .. هذه مسألة كبيرة ومسألة مهمة في الحقيقة وفيها خلاف قوي بين أهل العلم: هل الخلوة تأخذ حكم الدخول أم لا؟ وسنفصل الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، فالأخ السائل لعله يتابع معنا الدرس القادم وسأذكر خلاف العلماء في هذه المسألة وأدلة كل قول وأبين إن شاء الله تعالى القول الراجح فيها، فلعل الإجابة عن هذا السؤال نرجئها للدرس القادم.
أسئلة الحلقة:
كان بِوَدِّي أن نأخذ"باب العدة". إذن نجعل السؤالين في الدروس القادمة؛ لأن الرجعة أخذنا جزءا منه في الدرس السابق ووضعنا عليه أكثر من سؤال.
السؤال الأول في العدة:
ما القول الراجح في عدة المختلعة؟ واذكر الدليل.
السؤال الثاني:
متى يجوز للمرأة المُحِدَّة استخدام الطِّيب؟