فهرس الكتاب
الفقه - المستوى السابع
الدرس السابع
الدرس السابع - باب العدة
فضيلة الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان
باب العدة
إجابة أسئلة الدرس الماضي:
هذه إجابة من الأخت الكريمة نستعرض إجابتها على السؤال الأول عن عدة المختلعة، تقول:
أما المختلعة فقد اختلف العلماء في عدتها؛ هل تعتد بعد الخلع بحيضة أم تعتد كعدة المطلقة؟
الصحيح: أنها تعتد بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أن امرأة ثابت بنت قيس اختلعت منه فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة) ، وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر: (أن الرُّبَيِّعَ اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان فقال: تعتد بحيضة) ، وكان ابن عمر يقول: (تعتد ثلاث حيض) حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا، يعني بذلك عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. فإذا حاضت بعد الخلع ثم طهرت؛ فقد انقضت عدتها، والله أعلم.
نعم .. هذه الإجابة إجابة صحيحة، وإجابة كاملة أيضًا. المرأة المختلعة اختلف العلماء في عدتها كما سيأتي -إن شاء الله- في الشرح؛ الجمهور على أنها ثلاث حيض، ومن أهل العلم من قال: إنها حيضة واحدة، ورواية عن الإمام أحمد، وهذا القول هو القول الصحيح؛ لقصة امرأة ثابت بن قيس، وقد صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمرها أن تعتد بحيضة، وسيأتي -إن شاء الله- بيانُ ذلك في الشرح، فنشكر الأخت على هذه الإجابة.
السؤال الثاني: متى يجوز للمرأة المحتدة أن تستخدم الطِّيب؟
تقول: عندما تغتسل من الحيض تتطيب بنبذة من قسط أو أظفار وهما نوعان من البخور.